فالأول صوم شهر رمضان فإنه لا يمكن أن يقع فيه غيره إذا كان مقيما في بلده أو بلده غير بلده إذا كان قد نوى مقام عشرة أيام.
قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله: وما هذه حاله لا يحتاج في انعقاده إلى نية التعيين ويكفي فيه نية القربة، وقال في مبسوطه: ومعنى نية القربة أن ينوي أنه صائم شهر رمضان، وقال في مسائل الخلاف: ونية القربة يكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله تعالى، وإن أراد الفضل نوى أنه يصوم غدا شهر رمضان ونية التعيين أن ينوي الصوم الذي يريده ويعينه بالنية. والذي ذكره في مسائل خلافه هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا مثل أن ينوي أنه يصوم واجبا متقربا به إلى الله تعالى، ولا يظن ظان أنه إذا نوى واجبا فقد عين، لأن الواجب يشتمل على ضروب من الصيام الواجب وما ذكره في مبسوطه من كيفية نية القربة غير واضح وهو مذهب الشافعي فلا يظن ظان أنه قوله واعتقاده، لأنه قد ذكره عنه وحكاه عنه في مسائل الخلاف، لأن القول بذلك يؤد إلى أنه لا فرق بين نية التعيين ونية القربة لأن نية القربة لا تعين المنوي بل تتقرب بالصوم إلى الله سبحانه، لأنه زمان لا يقع فيه غير الصوم الذي هو واجب فيه فعلى ما أورده في مبسوطه جمع بين نية القربة ونية التعيين لأنه قال: ينوي أنه صائم شهر رمضان، وجملة الأمر وعقد الباب أن ما عدا شهر رمضان عند هذا الفقيه رحمه الله لا بد له من نية التعيين ونية القربة معا ورمضان يكفي فيه نية القربة فحسب دون نية التعيين.
والصحيح ما ذهب سيدنا المرتضى - رحمه الله - إليه من أن كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان والنذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية التعيين بل نية القربة فيه كافية حتى لو نوى صومه من غيره لم يقع إلا عنه وإنما يفتقر إلى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم و ذكر السيد المرتضى في جواب مسألة من جملة المسائل الطرابلسيات الثالثة ما قوله: حرس الله مدته في من نذر أن يصوم يوما يبلغ فيه مرادا واتفق ذلك اليوم يوم عيد أو يوما قد تعين صومه عليه بنذر آخر هل يجزئه صوم اليوم الذي تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدم عن يوم يجعله بدلا منه إذا اتفق في النذر الثاني أم لا، وهل يسقط عنه صوم اليوم الذي اتفق يوم عيد بغير بدل منه أم ببدل؟ فأجاب المرتضى بأن قال: إذا نذر صوم يوم عليه ببعض الشروط واتفق حصول ذلك الشرط في يوم قد يتعين عليه صومه بنذر متقدم لنذر لا هذا فالأولى أن