ح: صوم النذر، سواء كان متعينا أو غير متعين، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال " يوفون بالنذر ".
ط: صوم الاعتكاف، وقال تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
ي: صوم قضاء ما فات من شهر رمضان والنذر، قال الله تعالى " فعدة من أيام أخر " ويلحق بها صوم كفارة من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال، فإنه أيضا واجب.
فأما بيان آية صوم شهر رمضان فقد مضى، ونحن نبين الآن ما يتعلق بالوجوه الأخر من الصوم الواجب، ونفرد لكل واحد فصلا مفردا إنشاء الله تعالى.
الفصل الأول: في الصوم الذي هو كفارة الظهار:
قال تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إلى قوله " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، يقول فمن لم يجد الرقبة - يعني عجز عنها - فالصيام والتتابع فيه أن يوالي بين أيام الشهرين الهلاليين أو يصوم ستين يوما، وعند قوم إن بدأ من نصف شهر لا يفطر فيما بينهما، فإن أفطر لا لعذر استأنف فإن أفطر لعذر من مرض اختلفوا فمنهم من قال يستأنف من عذر وغير عذر وقال قوم يبني، وأجمعوا على أن المرأة إذا أفطرت للحيض في الشهرين المتتابعين في كفارة قتل الخطأ أنها تبني، فقاسوا عليه المظاهر، وروى أصحابنا أنه إذا صام شهرا ومن الثاني بعضه ولو يوما ثم أفطر لغير عذر فقد أخطأ إلا أنه يبني، فإن أفطر قبل ذلك بغير عذر استأنف وإن كان لعذر يبني، قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال: فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
الفصل الثاني: في صوم كفارة قتل الخطأ:
قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إلى قوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني فمن لم يجد الرقبة المؤمنة كفارة عن قتله المؤمن لإعساره فعليه صيام شهرين متتابعين، واختلفوا في معناه فقال قوم مثل ما قلناه ذهب إليه مجاهد، وقال قوم فمن لم يجد الدية فعليه صوم الشهرين عن الرقبة والدية، وتأويل الآية