أن عليه القضاء دون الكفارة ولا خلاف أنه لا شئ عليه إذا لم يتعمد ذلك وغلبه النوم إلى أن يصبح. ومن ظن أن الشمس قد غربت فأفطر وظهر فيما بعد طلوعها فعليه القضاء خاصة.
ومن تمضمض للطهارة فوصل الماء إلى جوفه فلا شئ عليه وإن فعل ذلك متبردا كان عليه القضاء خاصة. هذا آخر قول السيد المرتضى رضي الله عنه أوردته على وجهه، والذي يقوى في نفسي وأفتي به وأعتقد صحته ما ذهب إليه المرتضى إلا ما أستثنيه لأن الأصل براءة الذمة. فمن علق عليها شيئا يحتاج إلى دليل شرعي. وشيخنا أبو جعفر رحمه الله رجع عما قال وذهب إليه في الارتماس، وقال في الاستبصار: لأنه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وإن لم يوجب القضاء والكفارة. ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء هذا قول الشيخ أبي جعفر في الاستبصار. وقال في مبسوطه في وجوب القضاء والكفارة: والارتماس في الماء على أظهر الروايات وفي أصحابنا من قال: إنه لا يفطر.
قال محمد بن إدريس رحمه الله ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه اللذين ذكرهما في كتابيه الاستبصار والمبسوط فإنه قال في استبصاره: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما، ثم قال في مبسوطه: يجب القضاء والكفارة على أظهر الروايات فإذا لم يعرف حديثا بها أي روايات تبقى حتى تكون ظاهرة وهذا فيه مع الفكر والإنصاف وترك التقليد وحسن الرأي بالرجال ما فيه والله المستعان والمعصوم من عصمه الله فإذا لم يجد حديثا ولا ورد به خبر والإجماع من الفرقة غير حاصل بل هي مسألة خلاف بينهم فما بقي لوجوب الكفارة والقضاء دليل يعتمد عليه ولا شئ يستند إليه بل بقي الأصل براءة الذمة من أن يعلق عليها شئ إلا بدليل شرعي ولا دليل شرعي على ذلك لأن ما تعرف به المسائل الشرعية أربع طرق: أما كتاب الله تعالى أو السنة المتواترة أو الاجماع أو دليل العقل، فإذا فقدنا الثلاث بقي الرابع وهو دليل العقل.
وأما الكذب على الله سبحانه وعلى رسوله والأئمة ع متعمدا.
فقد قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفطر وإنما ينقض.
وقال في مبسوطه: والارتماس في الماء على أظهر الروايات. وفي أصحابنا من قال: لا يفطر مع ما قال في استبصاره من أنه ما وجدت به حديثا، وفي هذا تناقض ظاهر وقول غير واضح.