باب الفطرة ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول من صغير وكبير وحر وعبد ذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من بر أو صاعا من شعير. وأفضل ذلك التمر. ولا بأس أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا. ولا بأس بأن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى واحد. ولا يجوز أن تدفع ما يلزم واحد إلى نفسين، وإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي فادفع عنه الفطرة. فإن ولد لك مولود يوم الفطرة قبل الزوال فادفع عنه الفطرة، وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه. وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده فعلى هذا.
ولا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره، وهي زكاة إلى أن تصلي العيد. فإذا أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان. وروي أنه يجزئ عن كل رأس نصف صاع من حنطة أو شعير وليس على المحتاج صدقة الفطرة. وقال: أبو عبد الله ع: من لم يجد الحنطة والشعير تخرج عنه القمح والسلت والعدس والذرة نصف صاع من ذلك كله. ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع. وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة، فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها.
وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل، إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة من اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب ع: لا زكاة على يتيم.