ولا تحمل قبل ذلك فعاد الأمر إلى بلوغ التسع السنين وإنما أوردنا ما أورده غيرنا من المصنفين، فأما قبل ذلك فإنما يستحب أخذه به على وجه التمرين له والتعليم.
والصوم على ضربين: مفروض ومسنون:
وقال بعض أصحابنا في كتاب له: الصوم على خمسة أقسام: واجب ومندوب وصوم إذن وصوم تأديب وصوم قبيح وهذا ما لا حاجة إليه لأنا نحد الصوم الشرعي وما هو تكليف لنا والصوم القبيح غير شرعي ولا هو تكليف لنا. فأما صوم الإذن وصوم التأديب، فداخلان في صوم المسنون، فعاد الأمر على هذا التحرير إلى أن الصوم الشرعي على ضربين: واجب ومندوب لا قسم لهما ثالث.
فإذا تقرر ذلك فالمفروض على ضربين: ضرب منهما واجب من غير سبب وهو صوم شهر رمضان فحسب، والضرب الآخر واجب عند سبب، وهذا الضرب نحو من خمسة عشر قسما.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في جمله وعقوده: أحد عشر قسما أوردها فهي معلومة فأما المزيد عليها من الأقسام فهو كفارة خلاف النذر و كفارة خلاف العهد وصوم من أفاض من عرفة قبل غروب الشمس متعمدا ولم يجد الجزور فإنه يجب عليه أن يصوم بدله ثمانية عشر يوما، والمفروض على ضربين أيضا بطريقة أخرى: متعين وغير متعين، فالمتعين على ضربين: متعين بزمان ومتعين بصفة، والمتعين بزمان على ضربين: أحدهما لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم والشرع على ما هو عليه، والآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن، هذا تقسيم شيخنا أبي جعفر في مبسوطه. وتقسيمه في الجمل والعقود قال: فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه نية القربة دون نية التعيين، وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك كل صوم عدا شهر رمضان، و احترازه في العبارتين بقوله: والآخر يمكن ذلك فيه أو كان يمكن، وبقوله في جمله وعقوده: وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه، مقصوده ومراده بقوله: وإن لم يكن متعينا، النذر غير المتعين بيوم وبقوله: أو كان يجوز ذلك فيه، النذر المتعين بيوم ويريد به كان يجوز ألا ينذره ناذره فلا يكون متعينا بيوم أو أيام.