ه: المكان: وإنما يصح في أربعة مساجد: مكة والمدينة وجامع الكوفة والبصرة على رأي، والضابط ما جمع فيه النبي أو وصى له جماعة أو جمعة على رأي سواء الرجل والمرأة.
و: استدامة اللبث: فلو خرج لا لضرورة بطل ولو كرها، ولو خرج لضرورة كقضاء الحاجة والغسل وصلاة الجنازة وتشييعها وعود مريض وتشييع مؤمن وإقامة شهادة أو لسهو لم يبطل، ويحرم عليه حينئذ الجلوس والمشي تحت الظلال اختيارا والصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلى بها أين شاء.
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي: فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى والزوج ومع الإذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الإذن لم يجب الإتمام مع الندبية ولو هايأه جاز أن يعتكف في أيامه وإن لم يأذن مولاه.
المطلب الثالث: في أحكامه:
يحرم عليه النساء لمسا وتقبيلا وجماعا وشم الطيب والاستمناء وعقد البيع إيجابا وقبولا والمماراة نهارا وليلا والإفطار نهارا، ولا يحرم المخيط ولا التزويج ولا النظر في المعاش والخوض في المباح، ويفسده كلما يفسد الصوم فإن أفسده مع وجوبه كفر وقضى إن كان بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره أو كان معينا وإلا فالقضاء، ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي ولو ارتد بطل اعتكافه وأخرج فإن عاد استأنف مع الوجوب، وتخرج المطلقة رجعيا إلى منزلها مع عدم التعيين وتقضيه بعد العدة مع الوجوب، ولو باع واشترى أثم والأقرب الانعقاد ولو مات قبل انقضاء الواجب وجب على الولي قضاؤه عنه.
المطلب الرابع: في النذر:
ولا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى، فلو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ثم يأتي بالباقي والأقرب صحة إتيانه بيوم من النذر وآخرين من غيره وهكذا ست مرات، نعم لا يجوز تفريق الساعات على الأيام، ولو نذر المكان تعين وكذا الزمان