فرع:
من فعل ما يجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه، قيل:
تسقط الكفارة وقيل: لا وهو الأشبه.
المسألة الثانية عشرة: من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا عزر مرة، فإن عاد كذلك عزر ثانيا فإن عاد قتل.
المسألة الثالثة عشرة: من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان ولا كفارة عليها، فإن طاوعته فسد صومها وعلى كل واحد منهما كفارة عن نفسه ويعزر بخمسة وعشرين سوطا، وكذا لو كان الإكراه لأجنبية وقيل: لا يتحمل هنا وهو الأشبه.
المسألة الرابعة عشرة: كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام ثمانية عشر يوما، ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته.
المسألة الخامسة عشرة: لو تبرع متبرع بالتكفير عن من وجبت عليه الكفارة جاز، لكن يراعى في الصوم الوفاة.
المقصد الثالث: فيما يكره للصائم:
وهو تسعة أشياء: مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك، وإخراج الدم المضعف ودخول الحمام كذلك، والسعوط بما لا يتعدى الحلق وشم الرياحين ويتأكد في النرجس، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد وجلوس المرأة في الماء.
الثالث: في الزمان الذي يصح فيه الصوم:
وهو النهار دون الليل ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد وكذا لو ضمه إلى النهار، ولا يصح صوم العيدين ولو نذر صومهما لم ينعقد ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه، وهل يجب قضاؤه؟ قيل: نعم وقيل: لا وهو الأشبه، وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.