باب حكم المريض يفطر ثم يصح في بعض النهار والحائض تطهر والمسافر يقدم:
وإذا أفطر المريض أياما من شهر رمضان أو يوما ثم صح في بقية يوم قد كان أكل فيه أو شرب فإنه يجب عليه الإمساك وعليه مع ذلك القضاء لليوم الذي أمسك فيه، وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم قد كانت أكلت فيه وشربت أمسكت فيه تأديبا وعليها القضاء، والمسافر إذا قدم إلى وطنه في بعض النهار وقد كان أكل أو شرب أمسك أيضا وعليه القضاء، ولو ورد إلى بلد يعزم فيه على مقام عشرة أيام فصاعدا كان حكمه حكم من ورد إلى وطنه لأنه يجب عليه فيه التمام، ومن خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس فإنه يجب عليه التقصير في الصلاة والإفطار، فإن خرج بعد الزوال فعليه التمام في صيام ذلك اليوم وعليه التقصير في الصلاة على كل حال.
وإذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه أو البلد الذي يعزم على المقام فيه عشرة أيام فصاعدا قبل الزوال أو عزم على ذلك أمسك عما ينقض الصيام، وإذا علم أنه يدخل بعد الزوال أو عزم على ذلك قصر في الصوم والصلاة.
باب حد المرض الذي يجب فيه الإفطار:
وإذا عرض للإنسان مرض فكان الصوم يزيد فيه زيادة بينة وجب عليه الإفطار فإن كان يزيد فيه يسيرا أو لا يزيد فيه فعليه التمام.
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار فقال: بل الانسان على نفسه بصيرة ذلك إليه هو أعلم بنفسه فإذا علم أن المرض الذي به يزيد فيه الصوم ويلحقه به الضرر وتعظم مشقته عليه أفطر. وسئل عن حد المرض الذي يجوز للإنسان أن يصلى فيه جالسا فقال عليه السلام: إذا لم يستطع أن يمشي بمقدار زمان قيامه في الصلاة فليصل جالسا.
باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك:
ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك، ويكتحل