الصوم الحرام:
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق بمنى وصوم نذر المعصية ظفرا بها، و إن أراد ردع نفسه عنها بذلك وجب عليه، وصوم يوم الشك على ما ذكرنا.
ولا تصوم المرأة والعبد والضيف ندبا إلا بإذن السيد والزوج والمضيف ولا استئذان في الواجب، وإذا أسلم الكافر وحضر المسافر وأفاق المريض وطهرت المرأة وبلغ الصبي قبل الفجر وجب عليهم الصوم وإن كان ذلك بعد الفجر فلا صوم للحائض، ومن أسلم ومن بلغ ويمسكون أدبا ويقضي الحائض خاصة، والمريض والمسافر إن لم يكونا أفطرا إلى قبل الزوال صاما وأجزأهما، فإن كان ذلك منهما بعد الزوال أو قبله وكانا قد أفطرا تأدبا بالإمساك وقضيا وإن حاضت في بعض النهار تأدبت بالإمساك وقضت.
باب المعذور في الصيام وحكم القضاء:
المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار وإن صام لم يجزئه وإذا برئ قضاه، فإن لم يقضه حتى مات قضى عنه وليه فإن كان له وليان فأكبرهما فإن استويا فمن بادر إلى القضاء فقد حصل وإلا صاما معا وإن كان الأكبر امرأة لم تصم، وإن مرض حتى مات لم يقض الولي وإن أوصى إلى من يقضي لم يلزمه القضاء، ويقضي عنه ما فات بالسفر بكل حال، ويقضى عن المرأة ما فات بالحيض والمرض إذا فرطت في قضائه، ويصام عنها ما فاتها بالسفر بكل حال.
وإن استمر بالمريض مرضه إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول لكل يوم بمد لمسكين أو مدين وقيل: يقضي، وإذا برئ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين فإن توانى حتى دخل الثاني صامه ثم قضى الفائت وتصدق عن كل يوم بمد أو مدين، وإذا غلب على عقله بجنون أو إغماء أو مرة أو نوم غير معتاد سقط عنه فرض الصوم ولم يجب القضاء عليه سواء أ كان ذلك قبل الهلال أو بعده.
ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو بعضه لم يتطوع بصوم حتى يقضيه، وإذا طلع عليه الفجر جنبا لم يجز أن يصوم عن قضاء ولا نفل، ومتابعة القضاء أفضل من تفريقه،