وروي أنه من احتلم في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل ومن أجنب باعتماد أو احتلم ليلا فلا ينام حتى يتوضأ وليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوئه.
وإذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه.
باب حكم المسافرين في الصيام:
وكل مسافر في طاعة لله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه التقصير في الصوم والصلاة، وكل مسافر في مباح فذلك حكمه إلا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصة فإنه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة. ومن كان سفره أكثر من حضره فعليه الإتمام في الصوم والصلاة معا لأنه ليس بحكم الحاضر الذي يرجع إلى وطنه فيقضي الصيام، ومن كان سفره في معصية الله جل وعز أو صيد لهو وبطر أو كان تابعا لسلطان الجور في المعونة له عليه فهو داخل في حكم المسافر في العصيان وعليه التمام لذلك.
ومن أتم في سفر الطاعة أثم وأخطأ وكان كمن قصر في حضره ووجب عليه الإعادة للصيام إلا أن يفعل ذلك بجهالة ولا يكون ممن سمع آية التقصير ولا عرف الحكم في ذلك من الفقهاء.
وحد السفر الذي من أراده وجب عليه التقصير في قصده بريدان في الذهاب والمجئ والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال فذلك الجميع أربعة وعشرون ميلا، فإذا كانت مسافة السفر طولها ذلك وما زاد عليه فالتقصير لمن عددناه واجب وإن كان دون ذلك فالإتمام واجب ومن كانت مسافة سفره أربعة فراسخ سواء فأراد الرجوع من يومه فعليه التقصير واجب، وإن أراد الرجوع بعد مضى يومه فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر.
وإذا وجب على المسافر التقصير لقصده من الطاعة والمباح كما وصفناه وكان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه فلا يجوز له فعل التقصير في الصلاة والإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار.