وصوم الكفارات إما شهران متتابعان فيلزمه مع القضاء من تعمد الإفطار في نهار شهر رمضان بجميع ما يفطر سواء كان بأكل أو بشرب أو ازدراد أو جماع أو استمناء أو حقنة لا حاجة إليها أو ارتماس رجل في ماء أو امرأة إلى وسطها أو استدخال ما غلظ من غبار نقض أو غيره أو تعمد كذب على الله أو على رسوله أو أحد الحجج ع أو إذا أدرك الفجر للجنب بعد انتباهتين ونومه مع القدرة على الغسل حتى يدركه طلوعه وهو مخير بين العتق والإطعام والصوم وهذه كفارة اختيار الفطر في صوم النذر والعهد المعينين بوقت لا مثل له وكفارة تعمد فسخ الاعتكاف وكفارة البراءة وكفارة جز المرأة شعرها في المصاب أو نتفه وهي كفارة جزاء الصيد إن كان نعامة وهي كفارة القتل والظهار إلا أنهما على الترتيب وأما دون ذلك فكفارة قتل المحرم البقرة أو الحمار الوحشيين ثلاثون يوما إن استطاع وإلا فتسعة أيام وله إذا عجز عن صوم الستين يوما في قتل النعامة أن يصوم ثمانية عشر يوما وفي الظبي وما في حكمه ثلاثة أيام. وكذا في كل بيضة من بيض النعام لم يتحرك فيها الفرخ ولا لمن جنى بكسرها أو أكلها إبل وما لا مثل له من النعم عن كل نصف صاع بر من قيمته صيام يوم هذا إذا كان في الحل وأما في الحرم فعليه مع الكفارة القيمة أو مضاعفتها وكفارة حلق الرأس أيضا ثلاثة أيام وهي كفارة اليمين في غير البراءة. وكفارة من أفطر في يوم أراد قضاءه عن يوم من شهر رمضان بعد الزوال.
وأما كفارة مفوت صلاة العتمة فاليوم الذي يلي ليلة فواتها وليس في تعمد فطره إلا التوبة وكل صوم وجب متتابعا حكمه في وجوب الاستئناف أو البناء ما أشرنا إليه أو ندب جميع أيام السنة عدا ما يحرم صومه منها وتتفاضل بعضها على بعض في تأكيد الندبية وعظيم المثوبة فرجب كله ويتأكد أوله وثالثه وسابع وعشرين منه وشعبان كله ويوم النصف منه أشد تأكيدا وتسع ذي الحجة وأوله وتاسعه لمن لم يضعف عن الدعاء وثامن عشر وخامس العشرين من ذي القعدة وعاشر المحرم للحزن والمصيبة وسابع عشر ربيع الأول والثلاثة الأيام من كل شهر أول خميس من العشر الأول وأول أربعاء في عشر الثاني وآخر خميس في عشر الأخير والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الأيام البيض منه والأيام الثلاثة المختصة بالاستسقاء أو بالحاجة والشكر أو أدب فإمساك من اتفق بلوغه أو طهره من