أبواب الصوم باب أن الصوم للرؤية والفطر للرؤية قال الصادق ع: الصوم للرؤية والفطر للرؤية، وليس بالرأي ولا التظني وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون وقال: ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية.
وقال الصادق ع: إذا صح هلال رجب فعد تسعة وخمسين يوما وصم يوم الستين وروي أنه إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين وإذا رأيت ظل رأسك فيه فهو لثلاث ليال. وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن شككت في صوم شهر رمضان، فانظر أي يوم صمت عام الماضي. وعد منه خمسة أيام، وصم يوم الخامس.
قال الصادق ع: لا تقبل في رؤية الهلال إلا شهادة خمسين رجلا عدد القسامة إذا كانوا في المصر أو شهادة عدلين إذا كانوا خارج المصر ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.