كتاب الصوم الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص.
ومن شرط صحته النية:
فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان فيكفي فيه نية القربة عن نية التعيين. وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتياج إلى نية التعيين، وذلك كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا.
ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة. ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة. فإن فاتت إلى أن يصبح، جاز تجديدها إلى زوال الشمس، فإن زالت فقد فات وقتها فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله. وكذلك النذر. هذا إذا أصبح بنية الإفطار فأما إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية الفرض بأن لا يعلم فإنه يجزيه نية القربة على كل حال.
فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ما يمسك عنه الصائم على ضربين: واجب ومندوب. فالواجب على ضربين:
أحدهما فعله يفسده والآخر لا يفسده. فالذي يفسده على ضربين: أحدهما يصادف ما يتعين صومه: مثل شهر رمضان وصوم النذر المعين بيوم أو أيام. والآخر يصادف ما لا يتعين: مثل ما عدا هذين النوعين من أنواع الصوم.