ولا يجوز للمسافر أن يصوم شيئا من الصوم الواجب في سفره إلا الثلاثة أيام في الحج التي هي من جملة العشرة المخصوصة بدم المتعة، والنذر المشروط صيامه في السفر والحضر وإن لم يكن شرط ذلك، وكان نذر يوما معينا أو شهرا معينا واتفق له ذلك في السفر لم يصمه وكان عليه القضاء لذلك.
فأما الصوم التطوع فمكروه في السفر إلا ثلاثة أيام مخصوصة لصلاة الحاجة عند قبر رسول ص وهي: أربعاء وخميس وجمعة، فأما ما عدا ذلك من جميع وجوه الصيام فلا يجوز للمسافر صومه في السفر فمن أراد صوم ذلك صبر إلى أن يقدم إلى أهله ويصوم، فإن نوى المقام في بلد عشرة أيام أو أكثر جاز له أن يصوم.
ومن فاته شئ من الصوم في السفر وتمكن من القضاء له فلم يقضه ثم مات كان على وليه صيام ذلك عنه ولا فرق في هذا بين أن يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة، وإذا قدم المسافر على أهله وكان قد أفطر فليمسك باقي النهار عن الإفطار وعليه القضاء وإن لم يكن أفطر فليمسك عن ذلك باقي النهار ولا قضاء عليه، وإذا طلع الفجر عليه في اليوم الذي يصل فيه إلى بلده قبل وصوله إليه فهو مخير بين أن يمسك عن الإفطار ثم إذا دخل البلد تمم صوم ذلك اليوم ولا قضاء عليه، وبين أن يفطر فإذا دخل إليه أمسك بقية النهار وعليه القضاء.
باب المريض والعاجز عن الصيام:
حد المرض الذي يلزم معه الإفطار هو أن يعلم الانسان من نفسه أن لا يقدر على الصيام معه فإنه إن صام زاد ذلك في مضرته ومشقته، فإذا حصل الانسان على هذا الحد من المرض أفطر كان له ذلك لأن فرضه حينئذ الإفطار وعليه القضاء بعد زوال مرضه، ومتى صام وهذه حاله لم يجزئه صومه وكان عليه القضاء بعد برئه من المرض، وإذا فاته صوم شهر رمضان وبعده لمرض كان به واستمر مرضه إلى شهر رمضان آخر ولم يصح بينهما كان عليه أن يصوم الحاضرة ويتصدق عن الشهر الأول بمدين من طعام عن كل يوم، فإن لم يتمكن من ذلك تصدق عن كل يوم بمد فإن لم يقدر لم يلزمه قضاء ولا غيره، فإن صح بين الشهرين ولم