وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن المريض الذي أبيح له بالإجماع الفطر في شهر رمضان متى تكلف الصوم لم يجزئه ووجب عليه القضاء، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يوجبون عليه القضاء، والحجة في هذه المسألة هي الحجة في المسألة الأولى من الاجماع، والآية التي تلوناها وبينا الكلام فيها فلا معنى لإعادته.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة ولا فدية، وإن كان من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام.
وهذا التفصيل لا يعرفه باقي الفقهاء، فإن أبا حنيفة وأصحابه قالوا في الشيخ الذي لا يطيق الصيام: يفطر ويطعم في كل يوم نصف صاع من حنطة. وقال الثوري: يطعم، ولم يذكر المبلغ. وقال الشافعي: يفطر ويطعم في كل يوم مدا. وقال مالك: لا أرى عليه إطعاما فإن فعل فحسن، وكذلك قال ربيعة.
والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة، ومما يجوز أن يستدل به على أن الشيخ الذي لا يطيق الصيام يجوز له الإفطار من غير فدية قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يكن في وسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب به ولا فدية عليه إذا أفطر، لأن الفدية إنما يكون عن تقصير وإذا لم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه.
ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر ويفدي، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الإفطار، وكان الله تعالى خير في ابتداء الأمر بهذه الآية الناس كلهم بين الصوم وبين الإفطار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وأجمعوا على تناول