عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في صوم النذر قال عليه السلام: أنه أمر وليه أن يصوم عنه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون يجوز الاعتكاف في كل مسجد جماعة، وبذلك قال الثوري وفي إحدى الروايتين عن مالك.
وروى ابن عبد الحكم عن مالك: أنه لا يعتكف أحد إلا في مسجد الجامع وفي رحاب المساجد التي يجوز الصلاة فيها. وذهب حذيفة إلى أن: الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد إبراهيم عليه السلام.
والحجة لنا مضافا إلى الاجماع طريقة الاحتياط وبراءة الذمة، لأن من أوجب على نفسه اعتكافا بنذر يجب أن يتيقن براءة ذمته مما وجب عليه ولا يحصل له اليقين إلا بأن يعتكف في المواضع التي عيناها، ولأن الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع، ولا خلاف في الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه، ولا دليل على جوازه فيما عداها، ولا اعتراض على ما قلناه بقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأن هذا لفظ مجمل، ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق، ولا منافاة بينه وبين مذهبنا.
ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكيد حرمتها وفضلها وشرفها على غيرها.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفارتان،