والحجة في مذهبنا الاجماع المتكرر، ويمكن أن نتعلق في ذلك بقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكل الحرج أن يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق في الصلاة، ويلزمنا القضاء إذا سبق الماء إلى أجوافنا من غير اعتماد، ولا يلزم على ذلك التبرد بالمضمضة لأن ذلك مكروه في الصوم والامتناع منه أولى فلا حرج عليه فيه.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من تسحر ثم بان له أنه كان أكل بعد طلوع الفجر على ضربين: إن كان أكل ولم يتأمل الفجر ولم يراعه فعليه قضاؤه، وإن كان رصده وراعاه فلم يره فلا قضاء عليه. لأن باقي الفقهاء يخالفون في هذا التفصيل، فيوجب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث والشافعي القضاء على كل حال.
وقال مالك: إن كان الصوم تطوعا مضى فيه ولا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قضاؤه.
وقال عطاء والحسن البصري: لا قضاء عليه، وإنما كانت الإمامية منفردة بهذه المسألة لأن من أوجب القضاء من الفقهاء أوجبه بلا تفصيل وكذلك من أسقطه.
والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة، ويمكن أن يتعلق فيه بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.
فإذا قيل: ذلك محمول على رفع الإثم. قلنا: هذا تخصيص بغير دليل فإن ألزمنا أن نسقط القضاء بهذا الخبر عمن لم يرصد الفجر فرقنا بين الأمرين بأن من رصد الفجر فلم يره قد تحرز بغاية جهده وإمكانه، وليس كذلك من لم يراعه.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم القول: بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الإعادة، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون: أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار. وقال مالك والثوري: الصوم في السفر أحب إلينا من الإفطار لمن قوي عليه. وقال