ينوي أنه من شعبان وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك لأن الشافعي يكره صيام يوم الشك إلا أن يوافق عادة للصائم. وأبو حنيفة يقول: إن نوى به التطوع لم يكره، وإن نواه عن رمضان كره، إلا أنه لا يثبت فيه الفضيلة التي تذهب إليها الإمامية، وقال أحمد بن حنبل: إن كان صحوا كره وإن كانت السماء متغيمة لم يكره.
والذي يدل على مذهبنا إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط لأنه إن كان من شهر رمضان أجزأه عندنا، وإن كان من شعبان نفعه ثوابه ولم يضره، ويعارضون بما يروونه عن أمير المؤمنين عليه السلام: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان، وكل خبر يروونه متضمنا للنهي عن صيام يوم الشك يمكن حمله على النهي عن صومه بنية الفرض، وأي فرق في كراهية صوم يوم الشك بين أن يجري به عادة أو يصومه منفردا، وأي فرق بين يوم الشك وما قبله من أيام شعبان لولا اتباع الهوى.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: أن الصيام لا تقبل فيه شهادة النساء، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضا فإن الصيام من الفروض المتأكدة فيجوز أن لا تقبل فيه شهادة النساء تأكيدا وتغليظا فإن شهادتهن لم تسقط إلا بحيث التغليظ.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية وإن وافقها فيه على بعض من الوجوه قوم من الفقهاء إفسادهم الصوم بالارتماس في الماء واعتماد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإيجابهم بذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.
وقد قال الأوزاعي: أن الكذب والغيبة يفطران. وروي أن خمسا يفطرن الصائم منها الغيبة والنميمة، وحكي عن مالك كراهية الارتماس في الماء.
والحجة في ما ذهبوا إليه إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة من