المسألة الحادية والثلاثون والمائة:
من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه.
عندنا أن القضاء واجب على من ذكره ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه المسألة وقد بينا الكلام فيها تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم تاب واستوفيناه والإجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة.
المسألة الثانية والثلاثون والمائة:
من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء.
عندنا أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها.
المسألة الثالثة والثلاثون والمائة:
لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر.
عند أصحابنا أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي وقال مالك والثوري وابن حي يقضيه متتابعا أحب إلينا فإن فرق أجزأه وروي عن أبي عمر أن التتابع شرط وهو قول النخعي وداود دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر والعدة تقع على المتتابع والمتفرق وأيضا فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة فالأصل الشرع فمن أثبته فعليه الدليل وأيضا ما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: من كان عليه شئ من قضاء شهر رمضان إن شاء صامه متتابعا وإن شاء صامه متفرقا فإن قالوا قد أمر بالقضاء في الآية أمرا مطلقا والأمر المطلق على الفور قلنا إذا سلمنا كان ذلك التعلق به باطلا لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزئ سواه ولا خلاف في أنه يؤخر القضاء وإنما الخلاف تتابعه بعد الشروع فيه.