مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن كفارة الإفطار في شهر رمضان على سبيل التعمد عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وأنها على التخيير لا على الترتيب.
وقد روي عن مالك التخيير بين هذه الثلاث كما تقول الإمامية، وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي أنها مرتبة ككفارة الظهار.
والذي يدل على صحة مذهب الإمامية الاجماع المتكرر، ويعارض المخالفون بما رواه ابن جريح عن الزهري، ورواه أيضا مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر من أفطر في شهر رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، وليس لأحد أن يحمل لفظة أو في الخبر على الواو كما قال تعالى: مائة ألف أو يزيدون، لأن ذلك مجاز، والكلام على ظاهره، ولا له أن يدعي حذفا في الخبر، ويكون تقدير الكلام: أو صيام شهرين إن تعذر عليه العتق، لأن الظاهر لا يقتضي الحذف. ونحن مع الظاهر.
وليس للمخالف أن يتعلق بما روي عنه عليه السلام من قوله: من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر، لأن المعنى في ذلك التسوية بينهما في جنس الكفارة لا في كيفيتها من ترتيب أو تخيير، ولا إشكال في أن كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان، وإنما الخلاف في الكيفية من ترتيب أو تخيير.
ولا تعلق لهم أيضا بما يروى عنه عليه السلام من قوله وقد جاء رجل فقال: أفطرت في رمضان، فقال عليه السلام: أعتق رقبة، وذلك أن من قال بالتخيير يذهب إلى أنه مأمور بكل واحدة من الكفارات فلم يلزمه ع من عتق رقبة إلا ما هو واجب في هذه الحال، ولم يقل له: أعتق رقبة فإنه لا يجزئك سواها، كما لم يقل له: أعتق رقبة وأنت مخير بينها وبين غيرها، فظاهر الخبر إذا لا حجة فيه علينا.