الواقعة عن الاحتلام بالنهار ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار، والجنابة إذا وقعت بالليل وتمكن من إزالتها فاعتمد البقاء عليها إلى النهار فقد اعتمد لأن يكون جنبا بالنهار فاختلف الموضعان.
مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول: بإيجاب القضاء والكفارة على من اعتمد استنزال الماء الدافق بغير جماع، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك. وقد روي عن مالك أنه كان يقول:
كل إفطار بمعصية يوجب الكفارة، واستنزال الماء في شهر رمضان معصية بغير شبهة.
دليلنا الاجماع المتردد وطريقة الاحتياط وبراءة الذمة. مسألة:
ومما انفردت الإمامية به القول: بأن من تمضمض لطهارة فوصل الماء إلى جوفه لا شئ عليه من قضاء ولا غيره وإن فعل ذلك لغير طهارة من تبرد بالماء أو غيره ففيه القضاء خاصة لأن هذا الترتيب والتفصيل لا يعرفه باقي الفقهاء، لأن أبا حنيفة وأصحابه يقولون:
إن كان ذاكرا لصومه فعليه القضاء وإن كان ناسيا فلا قضاء عليه. وقال ابن أبي ليلى:
لا قضاء عليه وإن كان ذاكرا لصومه.
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة فدخل الماء حلقه فلا شئ عليه وإن توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء، وهذا فيه بعض الشبه بمذهبنا.
وقال الأوزاعي: لا شئ عليه، وللشافعي قولان أحدهما: أنه إذا تمضمض ورفق ولم يبالغ فدخل الماء إلى جوفه أنه لا يفطر، والقول الآخر: أنه يفطره، ولا يختلف قوله في أنه إذا وصل إلى الجوف عن مبالغة فإنه يفطر.
وقال الحسن بن صالح بن حي: إن توضأ للفريضة أو لصلاة سنة فدخل حلقه من الماء شئ في الثلاث فليس عليه قضاء، وما دخل بعد الثلاث فعليه القضاء، وهذا نظير قول الإمامية.