مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق سنذكره القول: بأن الصوم يقضى عن الميت، كانا فرضنا رجلا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر فيتصدق عنه لكل يوم بمد من طعام، فإن لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يرون أنه يصام عن الميت بل يتصدق عنه. وحكي عن أبي ثور أنه يصام عن الميت في قضاء رمضان، وفي النذر وهذه موافقة للإمامية.
والحجة للإمامية الاجماع المتكرر، وقد طعن على ما نقوله بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ذلك ينفي أن يكون سعي غيره له، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وولد صالح يترحم عنه وعلم ينتفع به، ولم يذكر فيه ع الصوم عنه. فالجواب عن ذلك أن الآية إنما تقتضي أن لا ثواب للإنسان إلا بسعيه، ونحن لا نقول أن الميت يثاب بصوم الحي وتحقيق القول في هذا الموضع أن من مات وعليه صوم فقد جعل الله تعالى هذه الحال له سببا في وجوب صوم على وليه وسماه قضاء، لأن سببه التفريط المتقدم، والثواب على الحقيقة في هذا الفعل لفاعله دون الميت.
فإن قيل: فما معنى قولهم: صام عنه، إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لأجل هذا العمل.
قلنا: معنى ذلك أنه صام وسبب صومه تفريط الميت ولأنه حصلت به علقة، قبل عنه من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم.
فأما الخبر الذي رووه فمحمول أيضا على هذا المعنى، وأن المؤمن ينقطع بعد موته عمله فلا يلحقه ثواب ولا غيره، والذي ذهبنا إليه يخالف ذلك، وخبرهم هذا معارض بما يروونه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه.
وفي خبر آخر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت له: إنه كان على أمي صوم شهر فأقضيه عنها؟ فقال ع: أ رأيت أن لو كان على أمك دين أ كنت تقضيه؟ قالت نعم، قال ع: فدين الله تعالى أحق أن يقضى. وبما رواه ابن