بمثل ذلك وإن كان العمل من الفحشاء (1).
وعلى الجملة فهذا الخبر فيه ما فيه ولا يمكن الأخذ به فهو أيضا مطروح.
وقد علم من هذه الأبحاث أن ما عمل به من الطوائف الخمسة هو ما دل على الثمانين مطلقا وما دل على الأربعين في العبد إلا أن روايات الثمانين مطلقا روايات عديدة كثيرة وأفتى بها أكثر الأصحاب حتى أن المحقق الذي توقف في الشرايع فقد أفتى بها في المختصر النافع، في حين أنه يدل على الأربعين في العبد رواية أو روايتان ولم يذهب إليه إلا الصدوق في الهداية والشيخ في المبسوط وهو أيضا قد وافق المشهور في النهاية والخلاف كما صرح بذلك في المسالك إذا فالمعول هو هذا.
لو ادعى المقذوف حرية القاذف وأنكر هو ذلك ثم إنه على فرض اشتراط الحرية في إقامة الحد الكامل فلو تنازع القاذف والمقذوف فادعى المقذوف حرية القاذف كي يحكم عليه بثمانين ولكن القاذف أنكر ذلك كي ينصف الحد عليه فما هو الحكم؟.