ثم إنه يستثنى من ذلك ما إذا لم يمكن التعجيل أو لم يكن هناك أمن من الضرر، وذلك كالمرض والحبل فإنه لا بد معهما من تأخير الحد إلى أن يبرأ أو تضع حملها.
ثم إن كون الاختيار بيد الإمام في بعض الموارد كما إذا ثبت بالاقرار فله العفو والإقامة قد يوجب توهم جواز التأخير له.
وفيه عدم ملازمة بين كون الاختيار بيده وأن لا يجوز له التأخير في ذلك فعليه أن يختار واحدا من الأمرين فورا.
عدم جواز الشفاعة في الحد الثالث أنه لا شفاعة في إسقاط الحد.
وقد استدل على ذلك بوجهين:
أحدهما أن استيفائه حق واجب على الإمام ومن ثم لم تجز فيه الشفاعة لأنه لا يشفع إلا فيما هو حقه - كذا في المسالك -.
أقول: وعلى هذا فلو فرض في مورد كون الأمر بيد الإمام وأنه جاز له العفو كما في غير مورد ثبوته بالبينة فلا بد من جواز ذلك هناك.
ثانيهما الروايات:
فعن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله (1) وعن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لأسامة بن زيد: لا يشفع في حد (2)