قذفه الحد.
والاحصان قد ورد لمعان متعددة كالتزويج والاسلام والحرية وغيرها لكن المراد منه في المقام هو مجموعة أمور: البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والعفة فلا حد على القاذف إذا كان المقذوف غير واجد لهذه الأوصاف بأن كان صبيا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا.
ويدل على اعتبار الاحصان في المقذوف قول الله تعالى في صريح الكتاب:
(والذين يرمون المحصنات...) (1) بعد أن لا فرق بين الرجل والمرأة إذا كانا محصنين.
وادعى في الجواهر عدم خلاف يجده في اشتراط تلك الأمور في المقذوف حتى يثبت الحد على القاذف بل الاجماع بقسميه عليه. كما أنه لا خلاف فيما وجدنا من كلمات أصحابنا في إثبات التعزير عند فقد كل واحد من هذه الأمور إلا في الأخير فإنه مورد الاشكال، ويستظهر من الجواهر عدم التعزير فيه أيضا.
ثم إنه يتحصل من المطالب المذكورة أمور ومطالب:
أحدها: وجوب الحد على من قذف جامع الصفات المزبورة.
ثانيها: عدم الحد على قاذف من فقد جميعها أو بعضها.
ثالثها: وجوب تعزير الفاقد.
رابعها: أن من فقد الصفة الأخيرة أي العفة فهل قذفه يوجب التعزير كالبواقي أو أنه لا تعزير فيه كما لا حد؟
أما الأول فمضافا إلى الاجماع المذكور آنفا قد دلت الروايات على اعتبار تلك الصفات في وجوب الحد.
فتدل على اعتبار البلوغ في المقذوف صحيحة أبي مريم الأنصاري قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: