وفي جواز العفو والأصل عدمه.
بماذا يثبت السحق؟
بقي الكلام هنا في أن السحق يثبت بماذا وقد قال صاحب الجواهر بعد تقريره تخيير الإمام: بل هي أيضا مثلهما في الثبوت بالاقرار أربعا قطعا وبشهادة الأربع رجال بل كاللواط في عدم الثبوت إلا بشهادة الرجال خاصة للأصل وغيره إلخ.
يعني كما أن السحق تكون كالزنا واللواط في تخيير الإمام عند الاقرار، والتوبة، كذلك تكون مثلهما في الاثبات بالاقرار أربعا...
وقد ذهب إلى ذلك غيره من العلماء.
قال في كشف اللثام (عند قول العلامة: ويثبت بشهادة أربعة رجال لا غير):
خلافا لابني زهرة وحمزة وقد مر في القضاء (ثم قال): واشتراط هذا العدد مجمع عليه في الظاهر (ثم قال):
ويدل عليه قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم (1) وقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء.. (2).
وقد جعل رحمه الله الفاحشة في الآية الأولى أعم من الزنا وغيرها مما يناسبها ويلحق بها.
وهذا خلاف ما هو الظاهر من بعض التفاسير ففي تفسير الصافي للكاشاني رحمة الله عليه: قيل: الفاحشة: الزنا سمي بها لزيادة قبحها وشناعتها انتهى ولم أقف بعد على ورود ذلك في الروايات الشريفة.
وكيف كان فقد خالف في ذلك المحقق الأردبيلي قدس سره وذهب إلى كفاية