يتبدل التعزير حدا.
ثم إنه قد وقع في عبارة الجواهر هنا أيضا تصحيف حيث إنه حكى عبارة الرياض هكذا: (لولا أن المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحد) ومن المعلوم أن هذا خلاف المقصود والواقع، فإن المشهور هو اشتراط العدم لا عدم الاشتراط.
ويحتمل كون النسخة الموجودة عنده من الرياض مشتملة على العبارة بالنحو الذي حكاه، وكيف كان فهو غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه.
الكلام في توبة اللائط قال المحقق: وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة سقط الحد ولو تاب بعده لم يسقط ولو كان مقرا كان الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء.
أقول: الحكم هنا كما في باب الزنا وقد تقدم أنه قال المحقق هناك: ومن تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد ولو تاب بعد قيامها لم يسقط حدا كان أو رجما انتهى.
كما وأنه قال هناك أيضا: ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو جلدا انتهى.
وقد تقدمت أيضا الأخبار التي تدل على التفصيل بين ثبوت الحد بالبينة أو الاقرار والتفصيل في البينة بين ما إذا تاب قبلها أو بعدها فراجع.