سب باقي الأنبياء عليهم السلام وهل الحكم في ساير الأنبياء كذلك أيضا أم لا؟.
قال في المسالك: وفي إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوة لأن كمالهم وتعظيمهم علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد ظاهر انتهى.
وقال في الرياض: وفي إلحاق باقي الأنبياء بهم عليهم السلام وجه قوي لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الاسلام ضرورة فسبهم ارتداد فتأمل مع أن في الغنية ادعى عليه إجماع الإمامية (1).
وعبارة السيد ابن زهرة في الغنية هذه: ويقتل من سب النبي وغيره من الأنبياء أو أحد الأئمة... كل ذلك بدليل إجماع الطائفة انتهى.
ويدل على ذلك ما رواه الطبرسي بإسناده في صحيفة الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد (2).
نعم في بعض الروايات ما يدل على خلاف ذلك، والأمر بجلد ساب غير النبي من الأنبياء، مأة وستين، ضعف ساير الناس ففي المبسوط: روي عن علي عليه السلام أنه قال: لا أوتي برجل يذكر أن داود صادف المرأة إلا جلدته مأة وستين فإن جلد الناس ثمانون وجلد الأنبياء مأة وستون (3).
قوله: صادف المرأة يشير به إلى قصة أوريا. وأورد عليه في الجواهر بقوله:
لكنه كما ترى انتهى.
وهو كذلك فإن من المعلوم أن العمل كان على الأول وهذا متروك لم يعمل به.