في الماء كان حلالا فالآن أيضا كذلك.
ويمكن أن يورد عليه بأن الزبيب حال كونه عنبا كان يحرم إذا غلا فالآن الذي صار زبيبا أيضا كذلك فيكون الحكم بالحرمة مع الغليان حكما لكليهما.
ولكن الظاهر أنه لا مورد للاستصحاب وذلك لانقلاب الموضوع فالحكم المتعلق بالعنب وعصيره ومائه لا تعلق له بالزبيب.
هذا مضافا إلى أن الحكم السابق كان متعلقا بعصير العنب وهنا لا عصير أصلا وإنما هو ماء وزبيب.
كما أن ما ذكره أخيرا في توجيه الحل من ذهاب الثلثين في العنب بالشمس لا محصل له، ولا يخفى ما فيه: أولا أن ذهاب الثلثين المطهر والموجب للحل هو ما كان بعد الغليان لا مطلقا وإن كان قبله وبدونه كما في الزبيب والتمر. وثانيا أن أصل ذهاب ثلثي العنب أو التمر بالهواء أو بالشمس غير معلوم.
ثم لا يخفى أنه ذكر في مجمع البحرين: النقيع شراب يتخذ من زبيب ينقع في الماء من غير طبخ وقد جاء في الحديث كذلك.
الكلام في الفقاع قال المحقق: والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا وفي وجوب الامتناع من التداوي به والاصطباغ به.
أقول: هذا توضيح وتفصيل بالنسبة لما ذكره في أول البحث بقوله: الموجب وهو تناول المسكر أو الفقاع.
وقال العلامة في القواعد: والفقاع كالمسكر وإن لم يكن مسكرا. والظاهر من عبارتهما أن الفقاع على قسمين: المسكر وغير المسكر وأنه ليس الاسكار من طبعه ولوازمه ذاتا فما سمي فقاعا فهو حرام مطلقا.
وفيه أنه يمكن أن يقال: إن المستفاد من الأخبار أن الفقاع مسكر وإن لم يكن إسكاره قويا شديدا مثل الخمر.