حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج وأن الله أهلك أمة لحرمة الدبر ولم يهلك أحدا لحرمة الفرج (1) - أو أنه يساويه فلا محالة يقتل الكافر اللائط بالمسلم إما للأولوية أو بتنقيح المناط القطعي.
وكذا لا فرق في المقام بين المحصن وغيره وذلك لشمول إطلاق الرواية فيه أيضا.
قتل اللائط غير الموقب في الثالثة أو الرابعة قال المحقق: ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين قتل في الثالثة وقيل في الرابعة وهو أشبه.
أقول: أما القتل في الثالثة بعد تكرار مرتين فهو مقتضى بعض الروايات الدالة على قتل مرتكب الكبائر في الثالثة مثل ما رواه يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة (2).
وأما القول بقتله في الرابعة فقد استدل عليه بالاحتياط في الدماء وبالاجماع على عدم الفرق بينه وبين باب الزنا في ذلك. وبالاجماع المدعى على قتله في الرابعة وبرواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة يعني جلد ثلاث مرات (3) وقد مر البحث في ذلك في باب الزنا فراجع.