إذا كان المقول له مستحقا فلا شئ على من عرضه قال المحقق: ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير.
وفي الجواهر في بيان وجه استحقاق الاستخفاف وموجبه: لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق.
وحاصل الكلام أنه لو كان الرامي كافرا أو مبتدعا في الدين أو متجاهرا بالمعصية فهو مستحق للاستخفاف والإهانة به ولا بأس بذلك.
وقال عند قول المحقق: فلا حد ولا تعزير،: بلا خلاف بل عن الغنية الاجماع عليه بل وإشكال بل يترتب له الأجر على ذلك (1).
أقول: أما الكافر فهو وإن كان يدل على جواز قذفه بعض الروايات إلا أن في بعضها الآخر ما يخالف ذلك فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال: أيسر ما يكون أن يكون قد كذب (2).
وعن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه (3).