المسائل الملحقة، المسألة الأولى في قتل ساب النبي قال المحقق: ويلحق بذلك مسائل الأولى: من سب النبي صلى الله عليه وآله جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الايمان.
أقول: وفي المسالك: هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص إلخ وفي كشف اللثام: اتفاقا متظاهرا بالكفر أو الاسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه إلخ.
وفي الرياض: بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجة مضافا إلى النصوص المستفيضة إلخ.
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه إلخ.
وأما الروايات الواردة في المقام المستدل بها على المطلوب فهي:
حسن بن علي الوشا قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فأتي به عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداة له مورد فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال لهم: ما ترون؟ فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما: نرى أن تقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه فقال: ما ترون؟ قال:
يؤدب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه فرق؟! (1).
قوله: رداء مورد أي صبغ على ألوان الورد وهو دون المضرج.