المسألة الخامسة في ثبوت ما فيه التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين قال المحقق قدس سره: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه وتعالى يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين على قول.
أقول: هنا بحثان: أحدهما إن ما كان فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين. قال الشهيد الثاني في المسالك: أما ثبوته بشاهدين فلا إشكال فيه لأن ذلك حق ليس بمال فلا يثبت.. انتهى.
وفي الجواهر: بلا خلاف ولا إشكال.
وقد يقرر ذلك بأنه ليس من قبيل الزنا كي يحتاج إلى أربعة شهود ولا من قبيل حقوق الناس الذي يمكن أن يقال بكفاية شاهد ويمين فيها فلا بد هنا من شاهدين إذا أريد الاثبات بالبينة.
ثانيهما: إنه يثبت بالاقرار وقد نسب في عبارة المتن اعتبار التعدد إلى القول، ولم يعين القائل وهو مشعر بالضعف، ولا يخفى أن القائل بالقول المزبور هو ابن إدريس رضوان الله عليه وبعض آخر، بل في المسالك: هو المشهور ولم يذكر العلامة فيه خلافا.
وذهب الآخرون إلى كفاية الاقرار مرة واحدة في إثبات المطلب وترتب الأحكام. وذلك بمقتضى قولهم عليهم السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وصدق الاقرار بالمرة الواحدة المقتضي للاكتفاء بها مع عدم مخصص في المقام.
وقد تقدم أن توجيه القول الأول بأن يقال بحصول الشبهة بالمرة الواحدة وهو يقتضي الدرء وعدم الاكتفاء في التعزير بمرة واحدة.