الاقرار مرتين في إثبات السحق.
أقول: وما أفاده ليس ببعيد وذلك لظهور الآيتين في الزنا لا الأعم منها ومما يلحق بها وكأنه قيل في الآية الأولى: واللاتي يأتين الزنا من نساءكم وفي الآية الثانية: والذين يرمون المحصنات، بالزنا...، وإذا لم يكن دليل على اعتبار الأربع في المقام فلا محالة يرجع إلى عموم أدلة الشاهدين كقوله تعالى:
واستشهدوا شهيدين من رجالكم (1) وغير ذلك وعلى هذا فيكتفى في إثبات السحق بشهادة شاهدين.
هذا بالنسبة إلى الشهادة، وأما بالنسبة إلى الاقرار فيكفي الاقراران في إثبات ذلك - لأنه بحكمها - بل يمكن. ن يقال بكفاية الاقرار الواحد.
حكم الأجنبيتين في إزار واحد قال المحقق: والأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين عزرت كل واحدة دون الحد.
أقول: البحث هنا هو البحث في اضطجاع الرجلين تحت إزار واحد كما صرح بذلك في المسالك.
وفي الجواهر: ومقتضاه أن المشهور حينئذ من ثلاثين إلى تسعة وتسعين انتهى. (وقد مر أن مقتضى الجمع بين خبر سليمان بن هلال وخبر معاوية بن عمار ذلك أي ما بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين).
واختار ذلك شيخ الطائفة قدس سره في النهاية وابن البراج: وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد مجردتين من ثيابهما وليس بينهما رحم ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من برد وغيره كان على كل واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا