الجمع بين التحريق وواحد من البواقي قال المحقق: ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه.
أقول: قد مر ما كان يدل على جواز الاحراق أولا وأما ما يدل على ذلك بعد أن أجري عليه واحد من الأمور فروايتان:
إحديهما رواية العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام قال: أتي عمر برجل قد نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم فقال لعلي عليه السلام: ما ترى في هذا؟
فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده فقال علي عليه السلام: أرى فيه أن تضرب عنقه قال: فأمر فضربت عنقه ثم قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى قال:
وما هي؟ قال: ادع بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار (1).
والأخرى رواية العزرمي أيضا قال: سمعت أبا عبد الله يقول: وجد رجل مع رجل في أمارة عمر فهرب أحدهما وأخذ الآخر فجئ به إلى عمر فقال للناس:
ما ترون في هذا؟ فقال هذا: اصنع كذا، وقال هذا: اصنع كذا قال: فما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضرب عنقه، فضرب عنقه، قال: ثم أراد أن يحمله فقال: مه إنه قد بقي من حدوده شئ قال: أي شئ بقي؟ قال: ادع بحطب فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به (2).
ثم إنه قد يقال بأنه قد ذكر في الروايات: الاحراق، فما هو كيفيته وهل يجب أن يحرق إلى أن لا يبقى شئ أو غير ذلك؟.
فنقول: الظاهر أن الاحراق إذا كان في بد الأمر وبعنوان واحد من الأمور التي يفعل بالحي فهو صادق بمجرد موته بذلك وأما لو كان ذلك بعنوان العمل