تقريبه إن يكون المراد من مثلك، مثلك في هذه المعصية وعلى هذا فلا فرق بين الحر والعبد كما أنه لا فرق عليه بين الكافر والمسلم ولا بين المحصن وغيره.
نعم لو كان المراد منه مثلك في جميع الخصوصيات حتى الحرية فهناك لا يشمل العبد.
لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر.
وعلى هذا فلا ينحصر المستند بالاجماع بل الدليل اللفظي أعني العموم أيضا يدل على ذلك وإنما ينحصر فيه إذا لم يكن دليل لفظي يدل عليه كما أنه لو لم يكن إجماع أيضا وشك في المقام فإن الحد يدرء بالشبهة.
ثم إن من جملة العمومات التي يكتفى بها في المقام ما ورد في رواية سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف (1).
فإن قوله: وإن كان ثقب أقيم إلخ يشمل الحر والعبد خلافا لباب الزنا الذي كان حد العبد هناك على النصف.
ولا ينافي ذلك ما ورد في الروايات من أن حد اللوطي مثل حد الزاني ب 1 ح 3 و ح 7 وذلك لأن المراد طبعا أن حد غير الموقب هو حد الزنا وأما الموقب فلا، بل حكمه القتل مطلقا حرا كان أو عبدا.
إيقاب البالغ بالصبي أو العاقل بالمجنون قال المحقق: ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون.
أقول: ويدل على الحكم بالنسبة إلى الصبي خبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة وزوجها، قد