ومن تجاوز هذا الحكم والحد والقانون فأخرج المباح إلى الحرام أو الواجب أو بالعكس مثلا فإن عليه الحد. فالحد الأول هو القانون والحكم، والحد الثاني هو العقوبة الإلهية الشاملة للحد والتعزير، وإطلاق الحد على الأعم ليس بنادر (1).
نقول: إن إطلاق الحد في الجملة الأولى على الحكم مجاز وخلاف الظاهر فلا يصار إليه بدون دليل وقرينة.
هذا تمام الكلام في المقام، وغير خاف عليك أن المحقق قدس سره قال في أول البحث في القذف بأن النظر في أمور أربعة الأول في الموجب إلخ فهذه المطالب كانت بالنسبة إلى النظر الأول وهنا تصل النوبة إلى النظر الثاني.
الكلام في القاذف وما يعتبر فيه قال المحقق: الثاني في القاذف ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل فلو قذف الصبي لم يحد وعزر وإن قذف مسلما بالغا حرا.
أقول: وادعى في الجواهر عدم الخلاف بل الاجماع بقسميه على اعتبار