قال المحقق: ولا يتعلق الحكم بالشارب ما لم يكن بالغا عاقلا.
أقول: وهذا واضح لأنه لا تكليف على الصبي والمجنون نعم يؤدب الطفل على شربه إذا كان مميزا.
لا حد على الجاهل قال المحقق: وكما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب.
أقول: إن شرب الخمر جهلا على قسمين:
أحدهما: شربه للجهل بالموضوع وأن المايع الذي يشربه خمر.
ثانيهما: شربه للجهل بالحكم كما إذا كان الشارب حديث العهد بالاسلام أو كانت بلاده نائية عن عاصمة الاسلام جدا لم يصل إليه الأحكام الشرعية. وكل منهما معذور على شربه ولا يقام عليه الحد بذلك.
أما الأول وهو ما إذا شرب الخمر بزعم أنه ماء مثلا فيدل على عدم الحد عليه حديث الرفع: رفع ما لا يعلمون.
وأما الثاني وهو الجهل بالحكم فيدل عليه - مضافا إلى ذلك - خبر ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له: أشربت خمرا؟ قال: نعم، قال: ولم وهي محرمة؟ قال: فقال له الرجل: إني أسلمت وحسن إسلامي، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال: ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر: معضلة وليس لها إلا أبو الحسن فقال أبو بكر: ادع لنا عليا فقال عمر: يؤتي الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته فقال: ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين