وأما ما ورد في بعض الروايات من تعزيرهما بما دون الأربعين كما في رواية حماد بن عثمان (1) أو بالعشرة إلى العشرين كما في رواية إسحاق بن عمار (2) فهي معرض عنها والعامل بها شاذ.
كما أن ما ورد فيها من أنهما يضربان الحد كما في صحيح الحلبي (3) فيمكن أن يراد من الحد التعزير فإنه قد يستعمل في التعزير وقد يستعمل في الأعم من الحد والتعزير وعلى الجملة، فإطلاق الحد هنا من باب المجاز.
هذا كله إذا صدر ذلك مرة فلو تكرر ذلك فإليك حكمه:
حكم وقوع هذا العمل مرارا قال المحقق: وإن تكرر الفعل والتعزير مرتين أقيم عليهما الحد في الثالثة فإن عادتا قال في النهاية: قتلتا والأولى الاقتصار على التعزير احتياطا في التهجم على الدماء.
وفي الجواهر (بعد قول المصنف: في الثالثة): بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن ظاهر الحلي من القتل فيها لأنه كبيرة وكل كبيرة يقتل فاعلها في الثالثة بعد تخلل الحد أو التعزير أقول: قال ابن إدريس بعد الحكم بتعزير الامرأتين اللتين وجدتا في إزار واحد: فإن عادتا إلى مثل ذلك نهيتا وأدبتا فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحد كاملا مأة جلدة على ما روي.
ثم قال: أورده شيخنا في نهايته وقال: فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل.