تحققت بالاختيار أو بالاكراه بأن أخذ يد غيره ولوثه بالنجاسة، بل هذا يحتاج إلى الاختيار ولم يردد أحد في سقوط الحد والتعزير إذا قذف مكرها على ذلك.
وقد ادعى في الرياض عدم الخلاف في ذلك بل الاجماع في التحرير وغيره كالسابق.
اشتراط الحرية قال المحقق: وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم، وقيل: لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون.
ويمكن التعبير عن المسألة بأنه هل عبودية القاذف توجب نقص الحد إلى النصف أم لا؟.
وفي المسألة قولان:
أحدهما: ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط وابن بابويه في الهداية (1) وهو أنه يشترط ذلك.
ثانيهما: ما ذهب إليه أكثر الأصحاب كما عبر كذلك في المسالك قال: ومنهم الشيخ في النهاية والخلاف والمصنف في النافع وإن توقف هنا، وهو أنه لا يشترط الحرية في ثبوت الحد الكامل بل ادعى عليه جماعة الاجماع.
وقد استدل للقول الأول بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى: (فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) (2).
وأما السنة ففي خبر القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام