أيضا تقتضي العمل بروايات العبد.
متى يقتل القواد قال السيد أبو المكارم ابن زهرة قدس سره في الغنية، بعد أن ذكر حكم القواد في المرة الأولى وأنه في الثانية يجلد وينفى عن المصر: وروي أنه إن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب انتهى.
فقد نسب ذلك إلى الرواية وأرسلها. وأفتى بذلك الحلبي في الكافي قال: فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد، وإن أبى التوبة قتل، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال انتهى. (1).
وقد تعرض العلامة أعلى الله مقامه لنقل كلام أبي الصلاح وقال بعد ذلك:
ونحن في ذلك من المتوقفين (2) فتوقف ولم يوافقهما على ذلك.
وقال في الجواهر: بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو الرابعة بعد تخلل الحد.
حكم المرأة قال المحقق: وأما المرأة فتجلد وليس عليها جز ولا شهرة ولا نفي.
أقول: إن ما ذكر إلى الآن كان حكم الرجل وأما لو كان القواد امرأة فهي أيضا تجلد الحد المخصوص ولكن ساير الأحكام كالجز والشهرة والنفي فلا تجري في حقها.