ثم إنه بعد أن ثبت كفاية حد واحد ولو أنه شرب مرارا فحينئذ نقول كما في الجواهر: إنه لا فرق في ذلك بين اتحاد جنس المشروب واختلافه فلا فرق بين أن يشرب من الخمر مرارا أو أن يشرب الخمر مرة والنبيذ أخرى وهكذا، فما لم يتخلل الحد يحد على الجميع حد واحد وإن كان قد شرب في كل مرة مسكرا غير ما شربه في الأخرى، وذلك لأن الحد في كل المسكرات واحد.
وتدل على عدم الفرق روايات أوردها في الوسائل في باب عنوانه: باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان:
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد (1).
وعن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في كتاب علي عليه السلام: يضرب شارب الخمر وشارب المسكر، قلت: كم؟ قال: حدهما واحد (2).
شهادة أحدهما بشرب الخمر والآخر بقيئها قال المحقق: الثالث في أحكامه وهي مسائل: الأولى لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها وجب الحد.
أقول: إن شهادة أحدهما بالشرب شهادة به مطابقية، وشهادة الآخر بالقئ شهادة به التزامية فكلاهما قد شهدا بالشرب، غاية الأمر أن أحدهما بالدلالة المطابقية والأخرى بالدلالة الالتزامية.
نعم يشترط في الاكتفاء بهما كونهما بحيث تتعلقان بواقعة واحدة بأن كانتا غير مؤرختين أو مؤرختين بما أمكن معه الاتحاد فلو شهد أحدهما أنه شربها يوم