المقام وهو ما إذا عجن الدقيق بالخمر فقال في الأول: وإذا عجن بالخمر عجينا فخبزه وأكله فالأقرب وجوب الحد انتهى.
وقال في الثاني: ولو عجن به دقيقا ثم خبزه احتمل سقوط الحد لأن النار أكلت أجزاء الخمر نعم يعزر، ولو قلنا بحده كان قويا. انتهى.
ووافقه صاحب الجواهر على الأول وقد ذكر في توجيه الوجه الثاني بعد كلام العلامة: ولعله للنجاسة ولاحتمال البقاء (1).
ثم قال: وفيه أن الأصل بقاؤه.
يعني إنه على ذلك يترتب عليه الحد.
وقال بعد ذلك: اللهم إلا أن يمنع ثبوت الحد بالأصل المزبور بل لا بد فيه من العلم ببقاء أجزائه. انتهى.
وقد ذكرنا آنفا ما في التمسك بالأصل فراجع، والظاهر أنه لا حد عليه وذلك لأنه قد زال وانعدم ولم يبق منه شئ عرفا خصوصا إذا بقي الخبز على النار كثيرا حتى يبس.
ما المراد من المسكر؟
قال المحقق: ونعني بالمسكر من ما شأنه أن يسكر فإن الحكم يتعلق بتناول القطرة منه.
أقول: البحث هنا في أنه هل المعتبر الاسكار الفعلي أو يكفي الشأني منه؟.
ذهب المحقق وغيره إلى عدم اشتراط الاسكار بالفعل فلو شرب قطرة منه حد وإن لم تسكر (2).