من إقامة الحدود والتعزيرات على أهل المعاصي وعلى الجملة فلا حد على من كان في تلك الظروف المنكرة كما أنه لا حرمة منجزة عليه.
نعم الجاهل المقصر معاقب لالتفاته إلى ورود تكاليف في الشريعة فالحجة عليه تامة ويقال له لماذا تعلمت كما يقال لمن علم وعصى: لماذا خالفت وهلا عملت (1) إلا أن الحكم بإقامة الحد عليه غير خال عن الاشكال وذلك لاحتمال موضوعية العلم في إقامة الحد بل إن ظاهر الروايات المذكورة أن المصحح للحد هو علمه التفصيلي بالحرمة لا مجرد أنه عالم بوجود محرمات في الاسلام بصورة الاجمال، والعقوبة الأخروية أي العذاب لا تلازم العقوبة الدنيوية أي الحد.
في حكم العصير العنبي قال المحقق: ويتعلق الحكم بالعصير إذا غلا وإن لم يقذف بالزبد إلا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلا وبما عداه إذا حصلت فيه الشدة المسكرة.
أقول: المراد بالعصير هو العصير العنبي، وإطلاق الغليان يشمل ما إذا كان بنفسه أو بالنار أو بالشمس.
وقوله: وإن لم يقذف بالزبد إشارة إلى رد أبي حنيفة حيث اعتبر الازباد وإطلاق كلامه شامل لما إذا تحقق فيه الاسكار أو لم يتحقق ولم يحصل، فبمجرد الغليان يحرم ويتعلق به حكم الخمر ويستمر ذلك إلى أن يذهب ثلثاه بالغليان أو ينقلب عن كونه عصيرا إلى الخل.