الفرض السابق (1).
ثم إنه قد ورد نظير هذه المسألة في باب الجنايات أيضا حيث إنه لا يقتل الحر بالعبد وقال بعض هناك بما حكم به في مسألة القذف.
قال الشيخ في الخلاف: إذا قذف رجلا ثم اختلفا فقال المقذوف: أنا حر فعليك الحد وقال القاذف: أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف وقال الشافعي في كتبه مثل ما قلناه في القاذف وقال في الجنايات: القول قول المجني عليه واختلف أصحابه على طريقين: منهم من قال: المسألتان على قولين أحدهما: القول قول القاذف والثاني: القول قول المجني عليه وهو المقذوف ومنهم من قال: القول قول القاذف في القذف والقول المجني عليه في الجناية.
(ثم قال:) دليلنا أن الأصل براءة الذمة للقاذف ولا تشغل ولا يوجب عليها شئ إلا بدليل انتهى.
أقول: ويرد على التمسك بالبراءة في مسألة الجناية أنه ليس النزاع هناك في الأقل والأكثر، كي تجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر فإن القصاص والدية ليسا من قبيل الأقل والأكثر بل هما من قبيل المتباينين ولا مورد لأصل البراءة هناك.
اللهم إلا أن يقال: بأن القصاص أهم، والقيمة غير أهم وهما كالأقل والأكثر.
هذا تمام الكلام في القاذف.
الكلام في المقذوف وما يعتبر فيه قال المحقق: الثالث في المقذوف ويشترط فيه الاحصان وهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل والحرية والاسلام والعفة فمن استكملها وجب بقذفه الحد ومن فقدها أو بعضها فلا حد وفيه التعزير.
أقول: شرط الحد في القذف كون المقذوف محصنا فإذا كان كذلك يوجب