المسألة الثالثة في انكشاف فسق الشاهدين بعد أن قتل أحد حدا قال المحقق: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته.
أقول: البحث في هذه القسمة في أنه إذا حكم الحاكم على طبق الموازين الشرعية المقررة ثم انكشف فسق الشاهدين - أو الشهود إذا كان قد شهد بالموجب جماعة - لكانت دية المقتول لازمة وذلك لأنه قد قتل بغير حق ومن دون استحقاق فتجب ديته ولا إشكال في ذلك وإنما الكلام في أنها على من تكون؟.
فذهب المحقق إلى أنها على بيت المال أي تخرج منه وليس الضمان على الحاكم ولا على عاقلته وذلك لأنه يعتبر من خطأ الحاكم، وخطأ الحاكم من بيت المال المعد لمصالح المسلمين، وهو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور وحفظ النظام، وخدمة الدين وإقامة الشعائر، وإجراء الأحكام، فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين، وبما ذكر يجمع بين الحقين: حق المقتول وحق الحاكم القائم بأمور المسلمين.
خلافا لظاهر بعض كالحلبي من كون الضمان في ماله على ما حكي عنه، وهو ضعيف، بل في الجواهر: وهو واضح الضعف انتهى وذلك لما ذكرناه في تقريب القول الأول من أنه محسن في عمله إلا أنه قد أخطأ، وخطأ الحاكم على بيت المال.