وإقامة الحد عليه كل ما كان ملازما للشرب ونتيجة ذلك هو الاكتفاء في الحكم بالشرب وترتيب تبعاته عليه بالرائحة والنكهة وكذلك الأمر بالنسبة للسكر فكل واحد من القئ والسكر والرائحة دليل على الشرب فهذه الأمور في حكم البينة والاقرار فيترتب الحد لحمل الأفعال على الاختيار ولا يجري الحمل على الصحة في المحرمات كما إذا رأينا أحدا ينقب ويثقب جدار دار غيره بالليل فإنه يحمل على أنه يريد السرقة ولا يحمل ذلك على الصحة (1).
في كيفية الحد قال المحقق: الثاني في كيفية الحد وهو ثمانون جلدة.
أقول: المراد من الكيفية في كلامه ما يشمل المقدار والحالة مثل كونه عريانا وإيقاع الجلدة على ظهره وكتفيه وغير ذلك من الأمور.
وأما مقداره فهو ثمانون جلدة. والدليل على ذلك الاجماع والنصوص.
أما الأول فقد ادعاه كثير ممن رأينا كلامهم. ففي المسالك بشرح عبارة المحقق المتقدمة: تحديد حد الشرب بثمانين متفق عليه بين الأصحاب ومستندهم الأخبار.
وفي كشف اللثام - بعد قول القواعد: ويجب فيه ثمانون جلدة -: بالاجماع والنصوص.
وفي شرح الارشاد للأردبيلي - بعد قول الماتن قدس سره: ويجب الحد ثمانون جلدة -: الظاهر أن كون المذكورات من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحد إجماعي كان الشارب ذكرا أم لا.
وفي الرياض - بعد قول النافع: وهو ثمانون جلدة -: إجماعا وللنصوص