نعم هنا إشكال آخر الذي قد أورد بعض علينا فيما ذكرناه من وجه الجمع وهو أنه لا أثر من التفصيل بين الاطلاع وعدم الاطلاع في كلماتهم.
وفيه أن الأمر ليس كذلك فترى صاحب الوسائل الذي يفتي بعناوين أبواب كتابه قد فصل هنا وقال في أول باب القذف: باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطلاع.
وكذا صاحب الجواهر قال - عند قول المحقق: ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير -: نعم ليس كذلك ما لا يسوغ لقاؤه به من الرمي بما لا يفعله.
ثم تمسك برواية الحلبي المفصلة بين الاطلاع وعدم الاطلاع.
وعلى الجملة فالفرق بين المسلم وأهل الكتاب في أن قذف المسلم مطلقا حرام وموجب للحد وإن كان مع الاطلاع إلا بالاتيان بأربعة شهداء وأما بالنسبة إلى أهل الكتاب فلا، بل لو كان مع الاطلاع فلا حرمة ولا تعزير.
نعم هنا رواية تعارض ما ذكرناه وهي رواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية وعلى غير البالغ حد الأدب (1).
ولكنها لا تقاوم للمعارضة وذلك لأنها مرسلة ولم تجتمع فيها شرائط الحجية ولذا قال صاحب الجواهر: هو مطرح لفقدها شرائط الحجية فضلا عن صلاحية المعارضة.
وقال الشيخ قدس سره: إيجاب الحد على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزنا إلى أحد أبويه، وإيجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمه مسلمة أو على التعزير.
لا يقال إن ذكر المسلم في الرواية ينافي هذا الحمل وذلك لأن قذف المسلم