التذوه ثم ذهب عنهم وتركهم فأحال بعضهم على بعض (1) إلى غير ذلك من الروايات.
كلام حول قيود التعريف ثم إنه قد خرج بقيد الذكران الوطئ في دبر غير الانسان كالحيوانات كما أنه قد خرج بذلك الوطئ في دبر المرأة من الانسان.
ثم إنه بعد أن الايقاب المذكور في تعريف اللواط كان بمعنى الادخال فهل المعتبر إدخال تمام الحشفة أو أنه يكفي في جريان الحكم إدخال بعضها؟ بعد أنه لا إشكال في عدم اعتبار أزيد من ذلك.
فنقول: اقتصر المحقق على ذكر الايقاب بلا تعرض للمتعلق ولكن العلامة أعلى الله مقامه ذكر المتعلق قائلا في القواعد عند تعريف اللواط: وهو وطي الذكر من الآدمي، فإن كان بإيقاب وحده غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل والمفعول إلخ.
وفي المسالك تعرض لما هو مورد البحث فقال بشرح عبارة المحقق المذكورة:
أراد بالايقاب إدخال الذكر ولو ببعض الحشفة لأن الايقاب لغة الادخال فيتحقق الحكم و إن لم يجب الغسل.
ثم رد على العلامة بقوله: واعتبر في القواعد في الايقاب غيبوبة الحشفة، ومطلق الايقاب لا يدل عليه. انتهى.
وقال السيد في الرياض: ادخال الذكر في دبره ولو بمقدار الحشفة وفي الروضة إن ظاهرهم الاتفاق على ذلك وإن اكتفوا ببعضها في تحريم أمه وأخته وبنته انتهى.
وفي كشف اللثام بشرح عبارة القواعد المذكورة آنفا: لعله احتاط بذلك وإلا