حد السحق قال المحقق: والحد في السحق مأة جلدة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة وقال في النهاية: ترجم مع الاحصان وتحد مع عدمه والأول أولى.
أقول: الكلام أولا في تفسير السحق ثم في حكمه أما الأول فقد فسر بأنه وطئ المرأة مثلها، وفي النصوص اللواتي مع اللواتي، والنساء بالنساء كما سيأتي ذلك ومن المعلوم أنه لا يراد بالوطئ معناه المعهود بل المراد أن تسحق المرأة عورتها بعورة الأخرى كما أفيد كذلك في خبر هشام الصيدناني أنه سأله رجل عن هذه الآية: (كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس (1) فقال بيده هكذا فمسح إحداهما بالأخرى فقال: هن اللواتي باللواتي يعني النساء بالنساء (2).
ولا خلاف في حرمته ولا إشكال فيها (3).